المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤٨

1 EA -

من فعله بمنزلة الخطأ، وهل عمل النعش من الأمر الذي لا يصلح

تركه؟

فعمل النعش قد جاء به فيما عرفنا من قول المسلمين أنه لا يترك والعمل على ما جاء به الأثر على الجارية اذا ماتت، وهى ممن تستتر

وتستحى، ثم صاعدا في ذلك على النساء، فمن ضيع ذلك بجهل منه أو تعتمد لترك آثار المسلمين فهذا يستغفر ربه ويدع خسة حاله في ذلك ويتحول الى اتباع قول الفقهاء، ولا يستخف بشيء من قوائم أبواب

الاسلام، والله تواب رحيم.

مسألة:

و من جواب أبى الحسن رحمه الله: وعن الجنازة اذا حملت بغير

حمار. قلت: هل يصلح ذلك؟

فان وجد ما يخمر به الميت حول نعشه فلا يترك ذلك، ولا يصلح تركه، وان لم يوجد فلا بأس

مسألة:

عن أبي العود ثلاث مرات يدور ذلك حول كنن السرير من تحت السرير ثلاث مرات مرتين من داخل الكنن ومرة من خارج الكنن، ثم تحمل على

عبد الله محمد بن روح رحمه الله: ويجمر الميت بريح

قبره.

وتمشى به، وعليك السكينة والوقار، وتكره العجلة في المشي ممن

يحمل السرير، فاذا أتيت به الى قبره فليتقدم بالناس في الصلاة رجل

6

عن أمر ولى الميت