المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٧

157

المسلمين من فرض دفن موتاهم، والصلاة عليهم اذا كان هناك نوح وأصوات مناكر، ولا يمكن صرفها، ولا يترك حق الباطل

وقد قال الحسن البصرى لرجل: يا هذا ان كان كلما سمعت منكرا

تركت لأجله معروفا أسرع ذلك فى دينك. وكان هذا الرجل سمع نوحا

خلف جنازة، فهم بالانصراف عنها، فقال له الحسن هذه المقالة

مسألة:

لق

وجائز تحمل النساء على سرير الرجال، والرجال على سرير النساء،

اذا لم يجدوا غيره.

مسألة:

ومختلف في اتباع النساء الجنائز

مسألة:

والركوب خلف الجنائز غير محرم، الا أن المشي أفضل. وروى

6

عن ابن عباس أنه قال: الراكب فى الجنائز كالقاعد في أهله

وقد قال بعض: ان الركوب غير محرم، ولكن الراكب لا أجر له.

مسألة:

عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر. وكذلك ذكر عن الحسن أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند القرآن، وعند القتال.