الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٧157
المسلمين من فرض دفن موتاهم، والصلاة عليهم اذا كان هناك نوح وأصوات مناكر، ولا يمكن صرفها، ولا يترك حق الباطل
وقد قال الحسن البصرى لرجل: يا هذا ان كان كلما سمعت منكرا
تركت لأجله معروفا أسرع ذلك فى دينك. وكان هذا الرجل سمع نوحا
خلف جنازة، فهم بالانصراف عنها، فقال له الحسن هذه المقالة
مسألة:
لق
وجائز تحمل النساء على سرير الرجال، والرجال على سرير النساء،
اذا لم يجدوا غيره.
مسألة:
ومختلف في اتباع النساء الجنائز
مسألة:
والركوب خلف الجنائز غير محرم، الا أن المشي أفضل. وروى
6
عن ابن عباس أنه قال: الراكب فى الجنائز كالقاعد في أهله
وقد قال بعض: ان الركوب غير محرم، ولكن الراكب لا أجر له.
مسألة:
عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر. وكذلك ذكر عن الحسن أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند القرآن، وعند القتال.