الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٥٩باب
في تشييع الجنائز
من كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المرضى، واتباع الجنائز، واختلفوا فى صفة حمل الجنازة فقالت طائفة: يبدأ الحامل بياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، كأنه يدور عليها، هذا قول سعيد بن جبير وأيوب بن أبي حيمثة السجستاني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن مسعود وابن عمر •
وفيه قول ثان: وهو أن وجه حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم ياسرة السرير على ميامنة السرير على المقدمة عاتقه الأيسر، ثم يامنة المؤخرة هذا قول الشافعي وأحمد بن حنبل
على
والنعمان
وقالت طائفة: ليس فى ذلك شيء موقوف يحمل من حيث شاء، هذا قول مالك بن أنس
وقال الأوزاعي: موقوف أبدا بأية شئت من جوانب السرير
واختلفوا فى حمل الجنازة بين عمودى السريري، فروينا عن عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبى هريرة، وابن الزبير: أنهم حملوا بين عمودى السرير، وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل، وكره ذلك الحسن البصرى، وابراهيم النخعي، واسحق بن راهويه والنعمان