الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٩٧-
197 -
-
قال: اذا نقض من الأربع، واذا زاد فلا اعادة عليه: نعم
مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح رحمه الله: واذا أتيت به قبره فليتقدم بالناس فى الصلاة رجل عن أمر ولى الميت، ونحن نستحب أن يكبر على الميت أربع تكبيرات، ولا يكبر الذين خلف الامام من بعد انقطاع صوت الامام من التكبير، فكلما كبر تكبيرة وانقطع صوت الامام من التكبير كبروا على أثره.
الا
ويقول قبل التكبيرة الأولى: سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، وتعالى الله، ثم يكبر التكبيرة الأولى، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب سرا.
فاذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب كبر الثانية، ثم قرأ بعدها فاتحة الكتاب، ثم كبر الثالثة، ثم حمد الله وصلى على محمد النبي آله وأوليائه من جميع العالمين مجملا، ثم استقبل بعد ذلك
وعلى جميع الدعاء.
وليس مع فيبدأ فيدعو لنفسه، ولجماعة المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والمتقدمين منهم والمستأخرين كائن ما كان منهم من جميع العالمين، وانما يدعو لهم بالمغفرة، وما فتح الله من سعادة الآخرة، ثم يدعو للميت ان كان وليا بالمغفرة، وما فتح الله له من سعادة الآخرة من ذكر الله على لسانه.
الفقهاء بعد ذلك حد محدود، وانما هو ما فتح الله للداعى
6
وان لم يعلمه بالولاية، ولم يعلمه بفسوق، وكان الميت، فان شاء قال في دعائه: اللهم ان كان عبدك هذا مات على سبيل مرضاتك فاغفر له ذنبه، وافسح له فى لحده، وارفع درجته وروحه في أرواح