الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٩٦-197 -
وان كان الميت الطفل ممن لا يتولى أباه، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين
والمؤمنات ثم سلم
مسألة:
وذكر في جماعة الجنائز، فان كان فيهم من يتولى فليدعى له ولا يضره ذلك عند الجنائز التي لا يدعى لها.
مسألة:
وعن رجل يصلى على جنازة فيكبر ثلاثا، ونسى أن يكبر الرابعة؟
قال: ان لم يكن تكلم فليكبر أخرى بعد ما يدعو وينفتل. وان كان
تكلم أعاد الصلاة هو وأصحابه.
مسألة:
وقد صلى على أبي بكر رحمه الله أربع تكبيرات
مسألة:
وسألت عن الذي يبرأ منه كيف يقال له اذا صلى جنازته؟
فلا يضرك أن تتركه وتدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات
مسألة:
وعمن زاد تكبيرة في صلاة الجنازة سهوا منه لم يعد
قلت: فان صلى ثلاث تكبيرات سهوا منه أيعيد؟
٨٬٧٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.