المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٩٦

-197 -

وان كان الميت الطفل ممن لا يتولى أباه، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين

والمؤمنات ثم سلم

مسألة:

وذكر في جماعة الجنائز، فان كان فيهم من يتولى فليدعى له ولا يضره ذلك عند الجنائز التي لا يدعى لها.

مسألة:

وعن رجل يصلى على جنازة فيكبر ثلاثا، ونسى أن يكبر الرابعة؟

قال: ان لم يكن تكلم فليكبر أخرى بعد ما يدعو وينفتل. وان كان

تكلم أعاد الصلاة هو وأصحابه.

مسألة:

وقد صلى على أبي بكر رحمه الله أربع تكبيرات

مسألة:

وسألت عن الذي يبرأ منه كيف يقال له اذا صلى جنازته؟

فلا يضرك أن تتركه وتدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات

مسألة:

وعمن زاد تكبيرة في صلاة الجنازة سهوا منه لم يعد

قلت: فان صلى ثلاث تكبيرات سهوا منه أيعيد؟