الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠٠مسألة:
واذا صلى الرجل على الجنازة، وكبر تكبيرا متتابعا، لم يقرأ فيه، ولم يدع فيه، فقد مضت الصلاة، وقد خالف السنة، واذا كبر الامام أربعا أو خمسا فزاد فيه من التكبير لم يكبر معه من خلفه بمنزلة من صلى الظهر أربعا، فذهب يريد أن يزيد فلم يتابعوه.
مسألة:
وعن رجل صلى بقوم على جنازة فكبر أربعا متتابعا بغير قراءة: قال موسى: لا بدل عليه، وقال الأزهر: ان علم ذلك في مقامه أبدلوا، وان لم يعلم حتى ينصرف فلا بدل عليه
مسألة:
واذا كنت اماما فقم على المرأة عند رأسها، وعلى الرجل حيال صدره، ثم تعتقد الصلاة على الجنازة، وتستقبل القبلة،، ثم توجه توجيه الصلاة، وأكثر القول أن توجيه الجنازة هو: سبحان الله والحمد لله، ولا اله الا الله، وتعالى الله، ثم تكبر تكبيرة الاحرام.
مسألة:
قال أبو ابراهيم: ومن وجه الصلاة على الميت، أو قال: الحمد لله، وسبحان الله، ولا اله الا الله، وتعالى الله، فجائز ذلك، ثم يكبر، ثم يستعيذ ثم يقرأ.
وقيل: كان الربيع يعلم أصحابه توجيه الجنازة، وهو: سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، وتعالى الله، ثم يكبر تكبيرة
الاحرام.