المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠٢

مسألة:

—

- 202 0

واذا فرغت من الرابعة فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى من سلم عليه، ثم تسلم تسليمة خفيفة، تصفح بها وجهك يمينا وشمالا. لا يسمعها الا من بقربك ثم تحمل الميت

وقال: يسلم على الجنازة كما يسلم على الصلاة

وعن ابن عباس قال: كان عمر يقول على الميت: هذا عبدك بن عبدك بن أمتك، ان تغفر له تغفر لفقير، وان تؤاخذه تؤاخذه بكبير أصبح قد افتقر اليك، وأنت أرحم الراحمين.

مسألة:

واذا أردت الصلاة على الميت، فقم حذاء صدر الرجل، وقم حذاء رأس المرأة من الجنازة اذا كنت اماما وتعتدل الصفوف خلفك، ثم تعتقد الصلاة على الجنازة، وتستقبل القبلة، ثم توجه توجيه

الصلاة.

مسألة:

سألت أبا سعيد عن الامام اذا ضحك فى صلاة الجنازة، هل

تنتقض الصلاة بذلك مثل الفريضة والنافلة؟

قال: لا أعلم ذلك

قلت: فان خرجت منه ريح أو نجاسة وهو في الصلاة، هل

يكون القول مثل القول اذا ضحك فيها؟

قال: فليسه عندى بسواء.