الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠٩- 209 -
مسألة من مال مالية
?
عن أبي عبد الله رحمه الله أنه يجوز أن يصلى المرأة على الجنازة بالنساء اذا لم يكن رجل، رجلا كان أو امرأة، وتكون في وسط صف
النساء.
مسألة
وعن
النساء هل عليهن الصلاة على الجنازة؟
قال: ليس عليهن صلاة، ولكن متى أتى منهن ذلك احتساب وطلب ثواب كان لها أجر وثواب، ومن أتى منهن ذلك لزينة أو لغير ذلك فبيتها أولى بها وأفضل لها.
مسألة:
ترعة بقلق
عن صلاة الجنازة قال: لا يقطع المار الا صلاة فيها ركوع
وسجود.
مسألة:
قال
ومن جواب أبى الحسن رحمه الله: وذكرت عن الامام في الصلاة قلت: هل له أن يسوى الثوب على الميت اذا حملته الريح حتى لا يظهر الميت، ويرجع يبنى على صلاته ويستأنف الصلاة، وقلت كيف رأى المسلمين في ذلك؟
فعلى ما وصفت فهذه ليس معنا فيها حفظ بعينها الا أنا نرجو أن ذلك يجوز له، ويبنى على صلاته على حسب ما وجدنا في أسباب الصلاة، واذا انكشف الثوب عن الجنازة فسواه وبنى على صلاته
نجند الاستيلة من 2 طاعة
(م 14 - المصنف ج 31)