الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٠٨- 208 -
1
قلت له: فالميت اذا كان من أهل الولاية، ولم يكن الرجل يخرج على الجنازة، هل له أن يصلى عليه في بيته؟
قال: معى أن له أن يصلى عليه حيث ما أراد فى بيته أو في المسجد، وتكون نيته في الصلاة على ذلك الميت بعينه.
مسألة:
قال أبو سعيد: تجوز صلاة الجنازة فى كل وقت، الا اذا طلع قرن من الشمس أو غاب، فانه ينظر حتى يستتم. ذلك ريال لعب من لة
مسألة:
رقلة
بليقة
هل يصلى على الميت بعد العصر قبل غروب الشمس وبعد الفجر
قبل طلوع الشمس؟
قال: نعم للطلوع قرن فأخرها حتى تطلع كلها.
الا أن تكون الشمس قد اصفرت للمغرب وبرز منها
مسألة:
علان 2 جان لة:
والصلاة على الميت فى كل وقت جائزة الا فى ثلاثة أوقات المنهى عن الصلاة على الميت وغير ذلك، ولا يدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعند أصحابنا في الحر الشديد نصف النهار.
مسألة:
: قالت
وان مر شيء مما يقطع الصلاة على الجنازة لم يقطعها ذلك.
مسألة: 2 تن
والصلاة على الجنازة بالليل مثل الصلاة عليها بالنهار