الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢١١مسألة:
- 211 -
والامام
اذا انتقضت صلاته تأخر، وقدم غيره يتم بهم
الصلاة
مسألة:
واذا صلوا على الجنازة جلوسا وهم يستطيعون القيام والامام
صحيح؟
فانهم يعيدون الصلاة بمنزلة من صلى صلاة العيدين جالسا بغير ضرورة، الا أن يكون الامام قد صلى على الجنازة قائما، وصلى بعض من خلفه جالسا فقد مضت الصلاة، ولا اعادة على الجالسين
مسألة:
واذا صلوا على الجنازة على حد الركوع والسجود جهلا بذلك؟ فان تلك ليست بصلاة وعليهم الاعادة ان لم يكن دفن، وان كان
دفن صلوا على قبره.
مسألة:
واذا صلى الامام على الجنازة وهو على طهر؟
فان صلاة القوم قد جازت ولا يعيدوا هم، لأن الأصل ليس بمفروض، ألا ترى لو أن رجلا كبر على جنازة لم يكن عليه أن يعيد
التكبير.
مسألة:
واذا كان الامام ومن خلفه على غير وضوء كلهم، فصلوا عليه؟
٨٬٧٩٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.