المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢١٢

- 212 -

فأرى عليهم الاعادة، ولو كان الامام على غير وضوء لم يعيدوا

الصلاة دفن أو لم يدفعن.

واذا صلى عليه ولم يغسل؟

خال

فانه يغسل اذا قدر على ذلك، وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء، فان هم تخوفوا عليه ان يتغيران أخذوا فى غسله يمموه بالصعيد، ثم أعادوا الصلاة عليه، وهو بمنزلة من لم يجد الماء.

مسألة:

واذا حضرت صلاة مكتوبة وصلاة جنازة؟

فبأيهما شاءوا فليبدءوا، الا أن يخافوا فوت المكتوبة اذا اشتغلوا

بالجنازة فليبدءوا بالمكتوبة.

وقيل: يبدأ بالجنازة ثم صلاة المغرب بعدها.

وقيل: في الكتب انه يبدأ بالجنازة قبل الصلاة، ولم نرهم يبدون

الا بالصلاة.

مسألة:

تان

وان خافوا أن يتغير الميت؟ كل من است

فانهم يبدعون بالجنازة اذا خافوا أن لا يدركون ما يحبون. وان خافوا أن يتغير في الحر الشديد يوم الجمعة صلوا عليه وتركوا

الجمعة.

حملة