المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٠

قال غيره:

- 230 -

أما المرأة فقد قيل يقوم مما يلى صدرها، وقيل: يكون الى رأسها أدناه، وقيل: يكون قرب رأسها.

وعن أبي سعيد: أن أصحابنا يأمرون أن يقوم المصلى على جنازة الرجل من حيال وسطه مما يلى صدره، وعلى المرأة مما يلى رأسها، وأنه

حال

يخرج عنده أن هذا على معنى الأدب، وأنه اذا استقبل المصلى الميت ولم يخرج من حيث ما استقبله فقد استقبله وصلى عليه

مال