الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢٩—
229 -
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج بمعنى الاتفاق في قول أصحابنا
ان التسليم عن صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة يصفح بها وجهه
يمينا وشمالا. وكذلك سائر الصلوات انها التسليم معهم واحدة
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ولا تجوز صلاة الجنازة الا بقراءة فاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهى خداج» ولم يخص صلاة من صلاة، ولا يخرج منها الا بالتسليم، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (يعنى الصلاة، وهذه صلاة لا يجوز اتيانها الا بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول».
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ولا يجوز أن يصلى على الميت فى موضع، ورد النهى عن الصلاة فيه، لأن النهى لم يرد بتخصيص صلاة من
لاة
6
مسألة:
واذا أردت الصلاة على الميت، جعلته أمامك الى القبلة، وقمت
حذاء صدره.