المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٢٩

—

229 -

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج بمعنى الاتفاق في قول أصحابنا

ان التسليم عن صلاة الجنازة تسليمة واحدة خفيفة يصفح بها وجهه

يمينا وشمالا. وكذلك سائر الصلوات انها التسليم معهم واحدة

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: ولا تجوز صلاة الجنازة الا بقراءة فاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهى خداج» ولم يخص صلاة من صلاة، ولا يخرج منها الا بالتسليم، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (يعنى الصلاة، وهذه صلاة لا يجوز اتيانها الا بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول».

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: ولا يجوز أن يصلى على الميت فى موضع، ورد النهى عن الصلاة فيه، لأن النهى لم يرد بتخصيص صلاة من

لاة

6

مسألة:

واذا أردت الصلاة على الميت، جعلته أمامك الى القبلة، وقمت

حذاء صدره.