الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٢-
- 232
—
مسألة:
وان أوصى موص أن يصلى عليه فلان، أو لا يصلى عليه فلان: فأرى أن يصلى عليه من هو أولى بالصلاة الا أن لا يكون له من يلى الصلاة فينفذ ما أوصى به.
قال محمد بن المسبح: وصية أولى، ومن غيره
مسألة:
وعن ميت أوصى أن يصلى عليه فلان، وكره الورثة ذلك، هل يكون
لهم أن يمنعوا الرجل؟
قال: نعم هم أولى بذلك.
مسألة:
ولا تصل على ميت الا أن يأمرك وليه بالصلاة عليه
مسألة:
وأولى بالصلاة على الميت اذا حضر الامام، أو أمير الجيش، فأن لم يحضر فالأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم الأقرب، لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يصلى عليها باذن أوليائها» ومن ذلك أن أصحابنا يستأذنون الأولياء، فاذا لم يكونوا رجالا استأذنوا
النساء
مسألة:
وبعض أصحابنا رأى أن الصلاة الى القوم يقدمون من رضوا به،
يصلى بهم على الجنازة كغيرها
٨٬٨١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.