الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٣٣مسألة:
-
وسيد العبد يصلى على عبده دون والده، وان كان والده حرا
مسألة:
وأولى بالصلاة عندى أفضل القوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليؤم القوم أفضلهم»، وهذا الخبر عموم، ولم يخص صلى الله عليه صلاة من صلاة، وقال أصحابنا غير هذا
مسألة:
ومن أوصى الى رجل يطهره ويكفنه ويصلى عليه، وله أولياء فله ذلك
دون الأولياء.
مسألة:
قال
وأولى بالصلاة على الجنازة الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الأخ، ثم العم، ثم الأقرب فالأقرب، فان لم يكن والدها حيا، وكان جدها لأبيها، فالجد أولى بالصلاة عليها، ويقوم مقام أبيها
وقال ابن عباس: قال بعضهم: الابن أولى من الأب
مسألة:
واذا ماتت المرأة جاز لولدها وزوجها أن يصليا عليها، ولا يليان القود بها اذا قتلت الا أن لا يكون لها عصبة، فان لم يكن لها عصبة فالولد أولى، فان لم يكن لها ولد فالدم لزوجها.
٨٬٨١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.