الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤٥- 245 -
-
باب
من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه
وكذلك اذا وجد الميت وما أشبه ذلك. والمولود اذا استهل صلى عليه، واستهلاله أن تتبين حياته من صياح أو غيره. وان كان
سقطا تام الخلق يطهر ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه.
ومن غيره:
وقيل: يصلى عليه.
مسألة:
والمرجوم اذا جاء تائبا صلى عليه، وان رجم ولم تكن منه توبة
فلا يصلى عليه.
مسألة:
ومن كان له والد أو ولد مشرك ومات فلا يصلى على جنازته، ولا يقم على قبره، وان أراد أن يمضى خلف الجنازة ويدفنه فلا بأس
مسألة:
وعن من قتل في قصاص من غير فتك يصلى عليه اذا لم يمنع
القصاص، وذلك أنه دان به ورضى بحكم كتاب الله
مسألة:
وما ترى فى الصغير يسبى فيموت وهو فى ملك المسلمين يصلون
عليه؟
٨٬٨٢٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.