الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤٤- 244
—
ومنه: قال أبو بكر: اذا اختلط قتلى المسلمين والمشركين صلى عليهم، ونوى بالصلاة على المسلمين، هكذا قال الشافعي، وقال أبو الحسن: ان كان الموتى كفارا وفيهم رجل من المسلمين لم يصل عليهم، وان كانوا مسلمين وفيهم كافر استحب الصلاة عليهم
قول أبو بكر: بقول الشافعى أقول
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا أنه يصلى على المسلم، ولا تدع الصلاة عليه ولو كان واحدا في جماعة صلى على الجماعة كلهم، وقصد بالصلاة الى المسلم، وأحب في هذا الفصل أن يجمعوا ولا يفرقوا، ولا يفرد كل واحد منهم على حياله، فتكون قد وقعت الصلاة على الانفراد على مشرك، فان فعلوا ذلك وانما قصدهم بالصلاة على المسلم خرج معنى قولهم على الصحيح عندى ان شاء الله، لأن هذا من الاحتياط.
٨٬٨٢٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.