المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤٧

مسألة:

وعن السقط هل يصلى عليه؟

قال: لا.

مسألة:

247

—

حال

وعن الصبى يولد ميتا هل يصلى عليه؟

مية باله

قال: لا الا أن يولد حيا فيموت عند ذلك فيصلى عليه. فاذا كان سقط تام الخلق يطهر ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه.

ومن غيره:

وقد قيل: يصلى عليه.

مسألة:

وقال: فى امرأة ولدت ولدا فلم يخرج كله ومات، وقد خرج بعضه وهو حى، ثم خرج كله ومات هل يصلى عليه؟

خال

قال: نعم.

مسألة:

وعن السقط قال: كان بعض الفقهاء يقول اذا استهل صلى عليه

ويورث.

وقال بعضهم: اذا كان تاما صلى عليه

وعن أبي عبد الله قلت: فاذا أسلم صبى ذمى وكان يصلى الى أن راهق البلوغ ثم مات من قبل أن يبلغ أيصلى عليه؟

قال: لا.