الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤٧مسألة:
وعن السقط هل يصلى عليه؟
قال: لا.
مسألة:
247
—
حال
وعن الصبى يولد ميتا هل يصلى عليه؟
مية باله
قال: لا الا أن يولد حيا فيموت عند ذلك فيصلى عليه. فاذا كان سقط تام الخلق يطهر ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه.
ومن غيره:
وقد قيل: يصلى عليه.
مسألة:
وقال: فى امرأة ولدت ولدا فلم يخرج كله ومات، وقد خرج بعضه وهو حى، ثم خرج كله ومات هل يصلى عليه؟
خال
قال: نعم.
مسألة:
وعن السقط قال: كان بعض الفقهاء يقول اذا استهل صلى عليه
ويورث.
وقال بعضهم: اذا كان تاما صلى عليه
وعن أبي عبد الله قلت: فاذا أسلم صبى ذمى وكان يصلى الى أن راهق البلوغ ثم مات من قبل أن يبلغ أيصلى عليه؟
قال: لا.
٨٬٨٢٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.