المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤٨

مسألة:

248 -

خال

وسألته عن رجل اشترى من أرض الحرب غلاما لم يدرك فمات

في السفر؟

قال: يغسل ويكفن ويدفن.

قال غيره:

خال

ومعى

أنه اذا ملكه بوجه من الوجوه من بيع أو غيره وهو صبى لم يبلغ، ثم مات من حينه فمن حيث مات بعد أن ملكه فهو تبع

في الصلاة.

له

وكذلك عندي لو مات بعد أن أدرك فى يد المسلم وقد ملكه وهو صبى، ولم يعلم منه شركا فهو تبع له عندي في الطهر والصلاة

والقبر

مسألة:

قلت: والميت اذا وجد على الساحل أو الصحراء أو في موضع من

المواضع؟

قال

فان كان سالم الجوارح، أو قد ذهب من جوارحه شيء وفيه رأسه بعد، وكان فى دار الاسلام صلى عليه

مسألة:

قلت: واذا أسلم صبى ذمى، وكان يصلى الى أن راهق البلوغ، ثم

مات من قبل أن يبلغ أيصلى عليه؟