الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٦- 256 -
مين فانه كافر ولا يصلى عليه، واذا خرج من النار فان أمكن غسه بالأيدى غسل غسلا والا صب عليه الماء صبا، وان كان صب الماء يضره يمم
بالتراب
مسألة:
ومن اعتكف في مسجد فقتل ولم يصل عليه، ولم يعلم أين هو،
ووجد رأسه أو شيئا منه قد عرفته فاجمع ذلك وصل على ما وجدت منه
وادفنه
مسألة:
ومن كتاب الأشراف:
قال أبو بكر: كان الشافعي، وأحمد بن حنبل يقولان: يصلى على العضو من أعضاء الانسان. وروينا عن عمر صلى على عظام بالشام، وعن أبي عبيدة أنه صلى على رءوس المسلمين لا ذلك عنهما
وقال الأوزاعي: في العضو يوجد يوارى
يصح
وقال عامر الشعبي: يصلى على البدن، وبه قال مالك بن أنس وقال: لا يصلى على يد ولا على رأس ولا على رجل. ا ن
وقال أصحاب الرأى: اذا لم يوجد البدن، فاذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصلى عليه عنده
عندهم
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج من قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف:
وقال من قال: اذا وجد من الميت رأسه صلى عليه، وان لم يوجد
رأسه ووجد سائر بدنه لم يصل عليه. ما انه فانا
6