المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٦

- 256 -

مين فانه كافر ولا يصلى عليه، واذا خرج من النار فان أمكن غسه بالأيدى غسل غسلا والا صب عليه الماء صبا، وان كان صب الماء يضره يمم

بالتراب

مسألة:

ومن اعتكف في مسجد فقتل ولم يصل عليه، ولم يعلم أين هو،

ووجد رأسه أو شيئا منه قد عرفته فاجمع ذلك وصل على ما وجدت منه

وادفنه

مسألة:

ومن كتاب الأشراف:

قال أبو بكر: كان الشافعي، وأحمد بن حنبل يقولان: يصلى على العضو من أعضاء الانسان. وروينا عن عمر صلى على عظام بالشام، وعن أبي عبيدة أنه صلى على رءوس المسلمين لا ذلك عنهما

وقال الأوزاعي: في العضو يوجد يوارى

يصح

وقال عامر الشعبي: يصلى على البدن، وبه قال مالك بن أنس وقال: لا يصلى على يد ولا على رأس ولا على رجل. ا ن

وقال أصحاب الرأى: اذا لم يوجد البدن، فاذا وجد نصف البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصلى عليه عنده

عندهم

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج من قول أصحابنا نحو هذا الاختلاف:

وقال من قال: اذا وجد من الميت رأسه صلى عليه، وان لم يوجد

رأسه ووجد سائر بدنه لم يصل عليه. ما انه فانا

6