الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٥٧257 -
—
وقال من قال: يصلى عليه اذا وجد بدنه كله، ولا يصلى على
العضو من
وقال من قال: يصلى على العضو منه كما يصلى على بدنه. فهذا كله اذا ثبت له حكم الاسلام، وانما هو متفرق الأعضاء.
وأما اذا لم يعرف أمسلم هو أم غير مسلم؟
فقال من قال: يعرف أنه مسلم
وقال من قال: لا يصلى عليه حتى يوجد رأسه ويعرف أنه من أهل الاقرار، لأنه انما الصلاة عليهم بمعنى الولاية للمسلمين خاصة
*
مسألة:
والزنجى اذا مات وهو بالغ مجنون؟
فانه يصلى عليه.
وان كان بالغا غير مجنون؟
لم يصل عليه.
والصبى يصلى عليه اذا كان في يد المسلمين
مسألة:
من كتاب الأشراف:
واختلفوا في الصلاة على ولد الزنى:
حال
فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه كذلك قال عطاء والزهرى،
(م 17 - المصنف ج 31)
(
٨٬٨٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.