الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٧٤—
- 274 -
-
قال: مـ ذلك.
معي أنه اذا كان من أهل القبلة فلا بد من اللحد أن أمكن
قلت له: فان كان الميت منتنا نتنا يمنع القابر له أن يتمكن حتى
يضعه في القبر؟
قال: ان كان جيفة مانعة لا يقدرون على ذلك، فان لهم أن يقبروه وكيف ما قدروا
قلت له: فان سحبه يريد قبره فقطع منه شيئا، هل عليه ضمان؟
قال
: معى
أنه اذا لم يقدر على حمله فلا ضمان عليه، لأنه يقوم مقام الخطأ اذا لم يقدر على قبره الا بذلك، فان قدر أن يحفر له تحته ويقبره بغير سحب فسحبه، ما يخرج من السحب، وانقطع شيء من أعضائه كان عليه الضمان فى أرش ما جرحه من السحب، وأما الأعضاء
فلا ضمان عليه.
مسألة:
قلت له: فما تقول فى القعود على القبر عند احداد الميت فيه يجوز لمن أراد ذلك امساك الثوب والحثو عليه، أو انما يستحب لأولياء الميت؟ دون غيرهم
قال: معى أنه جائز ويؤمر به، واذا كان يريد بذلك الفضل كان
له ذلك
مسألة:
وبلغنا أن امرأة نصرانية كانت تحت مسلم، وكانت حاملا فماتت فأمر عمر بن الخطاب أن تقبر في مقبرة المسلمين.