الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٧٧—
277
—
مسألة:
وجائز أن يقبر عدة أنفس فى قبر اذا لم يكن الا ذلك ويقدم
الأفضل.
مسألة:
ولا بأس أن يدفن الاثنان والثلاثة من النفر في قبر واحد، ويقدم
قدم
أقدمهم
أعلمهم بكتاب الله وسنة نبيه، فاذا استووا في ثلاث في الاسلام، ثم يشق الذي يليه في وسط القبر، ثم يشق للآخر.
واعلم أن الرجل يقدم على المرأة في القبر.
مسألة:
سنا
واذا دفن رجل وامرأة قدم الرجل. وكذلك اذا دفن الصبى وامرأة في قبر واحد، قدم الصبى فى اللحد، وشق من وارئه للمرأة.
مسألة:
أبو سعيد: فى امرأة لا ولى لها من يدفنها في القبر؟
قال الحاضرون: أولياء لها فيشارون في ذلك.
قلت: فان فعل واحد ولم يشاور:
6
قال: هذا لا يخرج عندى الا ذو أمر اما جاهل واما معجب برأيه فان كان ممن له الأمر فلا يضيق عليه، وليس لسواه التقدم على ذوى
الأمر الا عن مشورتهم.
٨٬٨٥٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.