الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٧٨278 -
مسألة:
وقيل: فرش في قبر رسول الله عليه وسلم قطيفة
وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحد له ونصب عليه اللبن نصبا، وأدخل قبلة القبلة، ورفع قبره من الأرض قدر شبر
مسألة:
ويستحب لمن وسع الله عليه وكان موسرا أن يضع في قبره تحته مضربة أو غيرها من شيء لين لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقيت
تحته قطيفة في قبره.
مسألة:
واذا دفن الميت ولم يغسل فقد مضى ذلك ولا ينبش
مسألة:
خان
اذا
أخبرنا هاشم بن غيلان، أن موسى بن أبى جابر كان يأمر بالميت فى لحده أن يكشف الثوب عن عينه اليمنى وحدها حتى تظهر
وضع
الى الأرض. ومن غيره.
مسألة:
قال: وقد قيل يرخى عن الميت الخرائم، وعن وجهه الثوب. وقال
من قال: يظهر خده الأيمن بالأرض كله، والله أعلم
ومن غيره:
ويوجد في موضع آخر رد في هذه المسألة وهو
٨٬٨٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.