الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩٨- 298 -
ومن غيره:
مما
يوجد أنه معروض على أبى. سعيد محمد بن سعيد أسعده الله، وحفظت في الثوب الذى يمد على القبر فى حين ادخال الميت في لحده أنه
يؤمر أن لا يخرج الثوب حتى يطين على الميت بالطين على اللبن
مسألة:
وقد عرفت أن الثوب يمد على القبر ليلا كان أو نهارا، لأن ذلك
نة
مسألة:
قال محمد بن المسبح: يستحب أن يكون دخول القبر والخروج منه مما يلى القدمين، فان دخل من عند الرأس خرج من عند الرجلين
مسألة:
وهل يجوز صب على الحصى على القبر أو يكتب في اللوح؟
قال: لا لم ندرك المسلمين يفعلون ذلك، غير أنه كان يكتب في اللوح اسم الشهيد، فيجعل على قبره. وان كان رجل وامرأة فلا بأس، فان حضر ولو قدر صاع من ماء ورش بذلك حيث بلغ، وان أمكن الماء صب
عليه كله.
قال محمد بن المسبح: أخبرني راشد بن جابر، عن والده، عن
أنه
محمد بن محبوب يجزى القبر ولو تورا من ماء يرش عليه
٨٬٨٨٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.