الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩٧-
297
مسألة:
واذا وضع ثلاثة نفر ميتا في قبر واحد؟
فليس ينبغى لمن يدخل القبر أن يخرج منه قبل أن يوارى الميت في لحده، فاذا واراه في احده فليخرج من أراد
مسألة:
واذا ماتت امرأة فأمر وليها رجلا أجنبيا أن يطأطئها في قبرها بأمر وليها، وقد قالوا: لا يأثمن على المرأة فى قبرها الا الثقة، أو يكون غير ثقة فيكون معه أحد من أوليائها.
مسألة:
حالة
وعن وائل أنه يجوز للرجل أن يدخل امرأة ليس هو بمحرم لها
قبرها
قال: فان كان معه ذو محرم لها كان المولى عند أسفلها، وكان
الآخر عند رأسها.
ومن غيره:
وان أدخلها في قبرها أبوها أو أخوها أو زوجها فليكن الزوج والابن
في الوسط
قال غيره:
أحب أن يكون الزوج فى الوسط، والأب مما يلى الرأس، والابن
مما يلى القدم أو الأخ.
٨٬٨٧٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.