المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩٧

-

297

مسألة:

واذا وضع ثلاثة نفر ميتا في قبر واحد؟

فليس ينبغى لمن يدخل القبر أن يخرج منه قبل أن يوارى الميت في لحده، فاذا واراه في احده فليخرج من أراد

مسألة:

واذا ماتت امرأة فأمر وليها رجلا أجنبيا أن يطأطئها في قبرها بأمر وليها، وقد قالوا: لا يأثمن على المرأة فى قبرها الا الثقة، أو يكون غير ثقة فيكون معه أحد من أوليائها.

مسألة:

حالة

وعن وائل أنه يجوز للرجل أن يدخل امرأة ليس هو بمحرم لها

قبرها

قال: فان كان معه ذو محرم لها كان المولى عند أسفلها، وكان

الآخر عند رأسها.

ومن غيره:

وان أدخلها في قبرها أبوها أو أخوها أو زوجها فليكن الزوج والابن

في الوسط

قال غيره:

أحب أن يكون الزوج فى الوسط، والأب مما يلى الرأس، والابن

مما يلى القدم أو الأخ.