الجزء الحادي والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠٦- 306 -
—
باب
في القبر الجاهلي
J
ومن أخرج حجارة من قبر جاهلى، وأخرج منه ترابا وغيرها من
الآنية؟
فمعى أنه لا يجوز أن تنبش القبور جاهليا كان أو اسلاميا فاذا فعل ذلك وصح أنه جاهلى فلا بأس بما استخرج منه وأخذه
ويعجبني الى التوبة من نبش القبور، واذا لم يجد فيه من علامات الميت لم يكن عليه دفنه اذا كان جاهليا، واذا شكل عليه هذا القبر اسلامى أو جاهلى فحكمه فى أيام الاسلام اسلامي حتى أنه جاهلي بما لا يشك فيه بحكم أو اطمئنانة، واذا كان اسلاميا كان عليه دفنه، وما أحرج منه كان بمنزلة اللقطة
يصح
ية بالة
٨٬٨٨٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.