المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

-378 -

-

قال: فإن كان وقع ذلك فيها من غير أن يستعملها به أحد فجائز التطهر

للصلاة.

وإن كانت استعمات بذلك فتغيرت فلا يجوز التطهر منها للصلاة إذا كان

يجد غيرها

الفرق بينهما، أنه إذا سقط ذلك فيها لا يسمى ماء مستعملا، ولا يقع عليها الاستعمال، وإنما يسمى مستعملا إذا كان له مستعمل، وهما جميعا يزيلان

النحاسات.

وكذلك إن تغيرت من سمك يموت فيها، أو مما لا يكون نجسا، فأكثر

قولهم، إجازة التطهر منها، وكرهه من كرهه منهم.

قال أبو مالك: إن وجد غيرها فلا يتوضأ منها، وإن لم يجد غيرها وتوضاً

منها فجائز.

قال: إذا كانت فى أى حال من التغير؟

قال: إذا تغير الماء فانقلب حاله، أو قارب ذلك من التغير فطهرت، وكذلك.

الرائحة.

مسألة:

قال الحسن في بئر يلقى فيها الريح الأوراق والأرواث فيها حتى يتغير طعمها

ولونها.

أنه إذا كانت الأوراق والأرواث نجسة لم يجز التطهير منها.

٨٩٠ / ١١٬٣١٨