الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٢١1
مسألة:
قال: والنكاح؟
قال بعضهم: هو الجماع نفسه، وقالت فرقة: هو التزويج، والتزويج هو عقد النكاح، وهذا هو القول، لأن المعرب تسمى العقد نكاحا لأنه يبيح النكاح، فسمى السبب باسم المسبب.
قال أبو محمد: النكاح اسم يقع على التزويج دون الوطء وبعد
العقد يقع على الجماع.
مسألة:
وقال أبو الحسن: فيما وجدت عنه إن التزويج سنة
وفى الجامع عنه: أن النكاح ليس بفرض، وانما هو ندب
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعظم النساء بركة
أحسنهم وجوها وأرخصهن مهورا». وقال عليه السلام: «يتزوج الرجل
المرأة لثلاث خصال: المال، أو جمال، أو دين، فعليكم بذات الدين»
•
وقال صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة الأربع خصال: لدينها، أو جمالها، أو مالها، أو حسبها» • وقال: (من أعطى ثلاثا فقد أعطى خير الدنيا والآخرة: خدن ناصح، ولسان ذاكر، وزوجة صالحة» •
وفى موضع آخر قال صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لميشمها ولمالها ولحسبها». الميشم الحسن، وهو الوشامة، وامرأة وشيمة. وقال: «خير ما أوتى العبد فى الدنيا الزوجة الصالحة» وقال: اطلبوا الغناء بالنكاح».
(
ام 2 – المصنف ج 32