المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢١

1

مسألة:

قال: والنكاح؟

قال بعضهم: هو الجماع نفسه، وقالت فرقة: هو التزويج، والتزويج هو عقد النكاح، وهذا هو القول، لأن المعرب تسمى العقد نكاحا لأنه يبيح النكاح، فسمى السبب باسم المسبب.

قال أبو محمد: النكاح اسم يقع على التزويج دون الوطء وبعد

العقد يقع على الجماع.

مسألة:

وقال أبو الحسن: فيما وجدت عنه إن التزويج سنة

وفى الجامع عنه: أن النكاح ليس بفرض، وانما هو ندب

وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أعظم النساء بركة

أحسنهم وجوها وأرخصهن مهورا». وقال عليه السلام: «يتزوج الرجل

المرأة لثلاث خصال: المال، أو جمال، أو دين، فعليكم بذات الدين»

•

وقال صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة الأربع خصال: لدينها، أو جمالها، أو مالها، أو حسبها» • وقال: (من أعطى ثلاثا فقد أعطى خير الدنيا والآخرة: خدن ناصح، ولسان ذاكر، وزوجة صالحة» •

وفى موضع آخر قال صلى الله عليه وسلم: «تنكح المرأة لميشمها ولمالها ولحسبها». الميشم الحسن، وهو الوشامة، وامرأة وشيمة. وقال: «خير ما أوتى العبد فى الدنيا الزوجة الصالحة» وقال: اطلبوا الغناء بالنكاح».

(

ام 2 – المصنف ج 32