المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٣٤

}

مسألة:

الزهرى: أن عمر جعل أمر بناته الى حفصة، وكانت اذا أرادت أن تزوج بعضهن أمرت عبد الله بن عمر بن الخطاب، فيكون هو الذي يزوج

مسألة:

الأبى على، عن الحسن بن أحمد: وما يقول في الصبى اذا عقد

التزويج بين البلغ أيثبت تزويجه أم لا يثبت؟

قال: اذا أحسن التزويج فتزويجه ثابت، والله أعلم

مسألة:

+

سألت أبا سعيد عن الأقلف اذا زوج امرأة يلى تزويجها، هل يتم التزويج دخل الزوج أو لم يدخل؟

قال: فالذى معى أنه أن لم يدخل بها حتى رفعوا ذلك الى المسلمين أو علم ذلك أنهم يؤمروا أن يزوجها غيره من أوليائها أو المسلمين، وان

دخل بها فمعى أنه لا يفرق بينها، وعندى جائز على ما قيل

+