الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٣مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: وقال بعض الفقهاء: ان المرأة لا تعقد النكاح لنفسها ولا لأمتها ولا لبناتها ولا غير ذلك، اذا كانت هي الوصية في ذلك، وتولى ذلك رجلا
وقال بعض الفقهاء: ان زوجت لم أقو على الفراق، وكذلك أحب انى اذا زوجت هي نفسها أو ابنتها أو المرأة التى هي الوصية في ترويجها أن لا ينتقض ذلك، فان أمرت لذلك رجلا فهو أحب الى.
قال أبو الحوارى: اذا زوجت هي نفسها من غير وكالة وليها، فرق بينهما، فان وكلها وليها زوجت نفسها جاز ذلك
مسألة:
ويروى عن عائشة أنها كانت تخطب اذا أرادت تزويج بنات أخيها، لأنها كانت وكيلة فى ذلك، فاذا فرغت من الخطبة قالت لرجل: أنكح فان النساء لا ينكحن
وكذلك المرأة اذا أوصى اليها جاز لها أن توكل من تزوج، وأما اذا وكلت في النكاح فليس لها هى أن توكل، وتفعل هي، والله أعلم
مسألة:
واذا جعل الرجل زوجته وصيته أو الى أحد من النساء في تزويج
بناته؟
لم يكن لهن أن يلين التزويج بأنفسهن، ولكن يأمرن من الرجال من يزوج بنات الرجل جعلها وصية فى تزويجهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها».