الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٠الله وسنة رسوله، وعلى امساك بمعروف أو تسريح باحسان، وعلى صداق عاجل وآجل، فالعاجل من ذلك ثلاثمائة درهم لها، والآجل ثلاثون نخلة بأرضها وشربها صداقا لها عليه فى نفسه وماله، ومحياه ومماته، براءة له منه، ولا من شيء منه، حتى يؤديه اليها بجميع حقوقه، أو الى من يقوم بأمرها لمطالبته اياه لها، على ما يراه المسلمون في أحكامهم وسنتهم، ويتفقون عليه دراهم، وعلى هذا الصداق المسمى في هذا الكتاب تزوج محمد بن حكيم أم هاشم ابنة ابراهيم بن مكدم، وبه أستحل وطأها، وبه ثبتت عقدة النكاح بينهما على ما زوجه وليها يوم زوجه، على حكم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم
وبمعرفة
يوم
بينة
وكانت هذه الشهادة من محمد بن حكيم لزوجه أم هاشم بنت ابراهيم، من بعد أن قرأ هذا الكتاب ففهمه، وأقر بفهمه، جميع. ما فيه، وأثبته على نفسه محمد بن حكيم وذلك في الخميس العشرين يوما خلت من شهر المحرم عشرة وثلاثمائة سنة، ولا اله الا الله وحده لا شريك له، سبيع الله بما فى هذا الكتاب، والله كفى به شهيدا، وشهد محمد بن روح بن عربي، وكتب بيده، وشهد محمد بن عبد الله بن خزاعة، وكتب محمد ابن فضل السعالى، وشهد محمد بن سعيد الحباب السمدى، وشهد على ابن موسى بن وارث، وشهد محمد بن اليمان، وشهد مؤرق بن حكيم، وشهد ابراهيم بن أحمد، وكتب بخطه
مسالة:
وصك التزويج يسلم الى ولى المرأة هو أولى من الزواج، وليس في تعارف الناس من كتب على نفسه لانسان يكون الكتاب عنده، ونفس قد طابت بالقرطاس أن يكون عنده، يقال للصك قط، وللصحيفة
الزوج قط، وللكتاب قط.
قال الله تعالى: (قالوا ربنا عجل لنا قطنا (القط الكتاب