الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٣٩35
باب
في شرط التزويج
هذا ما تزوج وليها، فلان بن فلان، على حكم كتاب الله المنزل أتزوجها، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى حسن العشرة لها، وجميل الصحبة عندها، والقيام بحقها، والخروج اليها من المفترض عليه لها، وعلى أن عليه لها من الصداق كذا وكذا دينارا أو درهما، أو نخلا أو ابلا أو غنما أو بقرا أو عبيدا، ويذكر أصناف هذه الأجناس بالصفات المعروفة التي يعلم بها الواصفون، ويمكن الحاكم أن يحكم بها
عليه فلان بن فلان، فلانة بنت فلانة، زوجه اياها
وان كان فيه عاجل وآجل كتب العاجل من ذلك كذا وكذا، والآجل منه ما بقى وهذا كذا وكذا، ثم يكتب جميع هذه الدراهم وما وقع عليه عقدة النكاح دينا ثابتا، وحقا واجبا لازما، لا براءة لفلان بن فلان من هذا الحق المذكور، فى هذا الكتاب ولا من شيء منه يحدث موت ولا غيره الا بأداء ذلك الحق الى زوجته فلانة بنت فلان، أو الى من يقوم في ذلك مقامها وبحقها فى حياتها وبعد وفاتها، من قام بهذا الكتاب بأمر حق يستحق القيام به، فاليه اقتضاء ما فيه وقبضه
شهد على اقراره فلان بن فلان، والشهادة على نفسه الى آخر
الكتاب
ثم يكتب: شهد الله وكفى بالله شهيدا
مسألة:
أشهدنا محمد بن حكيم على نفسه في صحة من عقله وبدنه، وجواز أمره وفعله، أنه قد تزوج أم هاشم بنت ابراهيم بن مكرم، على سنة