المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٤٢

38

باب

في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح

والتزويج، وعقد كل شيء: ايقاعه وايجابه، سألت أبا المؤثر عن رجل زوج رجلا بامرأة فقال: اشهدوا أني قد أملكت فلانا بفلانة، على صداق كذا وكذا، أو قال: أنكحت، أو قال: أخطبت؟

فأما قوله: أنكحت وأملكت فثابت.

•

وأما قوله: أخطبت، فان كان جاز بها لم أفرق بينهما، وان لم

يكن جاز بها فأحب إلى أن يجدد النكاح

مسألة:

ولا نعلم

أحدا

من أهل العلم

أفسد نكاحا ترك العاقد الخطبة عنده.

مسألة:

ورجل وهب ابنته لرجل، وأشهد على ذلك، فتوفيت الجارية قبل

أن يبنى بها، ولم يسم لها صداقا؟

فقال: يرثها ولا صداق لها، وان مات ورثته، ولا صداق لمها إلا أن

يسمى أو بين بها، فيجب لها مثل مهر نسائها

وأناس يقولون: يجب لها المهر على كل حال.

مسألة:

و عن امرأة وهبت نفسها لرجل، وأشهد على ذلك؟

قال: ان دخل بها وجب لها عليه صداق مثل نسائها، الا أن يرضوا

منه بدون

ذلك