الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ٤٢38
باب
في لفظ عقد التزويج وما يثبت به عقد النكاح
والتزويج، وعقد كل شيء: ايقاعه وايجابه، سألت أبا المؤثر عن رجل زوج رجلا بامرأة فقال: اشهدوا أني قد أملكت فلانا بفلانة، على صداق كذا وكذا، أو قال: أنكحت، أو قال: أخطبت؟
فأما قوله: أنكحت وأملكت فثابت.
•
وأما قوله: أخطبت، فان كان جاز بها لم أفرق بينهما، وان لم
يكن جاز بها فأحب إلى أن يجدد النكاح
مسألة:
ولا نعلم
أحدا
من أهل العلم
أفسد نكاحا ترك العاقد الخطبة عنده.
مسألة:
ورجل وهب ابنته لرجل، وأشهد على ذلك، فتوفيت الجارية قبل
أن يبنى بها، ولم يسم لها صداقا؟
فقال: يرثها ولا صداق لها، وان مات ورثته، ولا صداق لمها إلا أن
يسمى أو بين بها، فيجب لها مثل مهر نسائها
وأناس يقولون: يجب لها المهر على كل حال.
مسألة:
و عن امرأة وهبت نفسها لرجل، وأشهد على ذلك؟
قال: ان دخل بها وجب لها عليه صداق مثل نسائها، الا أن يرضوا
منه بدون
ذلك
٨٬٩٦٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.