المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٤٣

قال أبو عبد الله: انه لا يجوز الا بنكاح باذن وليها.

مسألة:

وفي الضياء: ورجل وهب ابنته أو ابنة عمه أو من يلى نكاحه لرجل فقبل الرجل المرأة ودخل بها؟

فليس هذا بنكاح، ولو أشهد الشهود على الهبة، والفروج لا توهب ويفرق بينهما، وتحرم ولا تحل له أبدا، ولها كصداق نسائها اذ قد

دخل بهـ

مسألة:

قال محمد بن على، قال موسى بن على: فى رجل أنكح رجلا بامرأة فلم يحسن تزويجه، فقال: اشهدوا أن فلانا قد أدى الى فلانة كذا وكذا، وعلى ظهره كذا وكذا، وقد أعطيناه فلانة، وقد وهبنا له فلانة، المرأة؟

فقال؟ هو جائز، وان قال قد أجزناه على فلانة فهو كذب، وفى

نفسي من ذلك

مسألة:

فاذا كان الرجل يعرف بلقب باسم شاهر غير اسمه الأصلى فتزوج وذكر الاسم المعروف به؟

فاذا كان يعرف بهذا الاسم ثبت التزويج، وكذلك اذا كان أخوان يتواطأ اسماؤهما، فقال المزوج: قد زوجت فلان بن فلان وأشار الى

المزوج؟