المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٥

-

- 385 -

-

وقد جاء الحديث أنه من اغتسل هو وعائشة في إناء واحد.

وقال محمد بن محبوب: إذا توضأ رجل بماء فاجتمع ذلك فى إناء، فتوضأ به

رجل للصلاة، وصلى به، فإنه ينتقض صلاته

والماء المستعمل والماء المضاف تطهر بهما النجاسة غير الجنابة، والطهارة للصلاة

والله أعلم.

مسألة:

والماء المستعمل لا يجوز الوضوء به.

وقال بعض مخالفينا: إذا كان المستعمل للماء طاهرا، ولم يرد به الطهر

لم يكن مستعملا.

وقال أبو يوسف: إذا دخل (1) الجنب بئراً ليطلب دلواً، ولا نجاسة عليه» أنه لا يطهر، ولا يفسد الماء، لأنه لو تطهر لسقط فرض الطهارة به، وذلك غيره. يكسبه فرض حكم الاستعمال، ولو اغتسل به ينوى الطهارة صار مستعملا، وكذلك قال أبو محمد.

الدليل على امتناع جواز الوضوء بالماء المستعمل ما روى حميد بن عبد الرحمن عن بعض من صحب رسول الله الله، أنه نهى أن تغسل المرأة بفضل وضوء الرجل، ويغسل الرجل بفضل وضوء المرأة.

(1) المراد بالدخول الحلول فى البئر.

(25 - المصنف - ج 3)

٨٩٧ / ١١٬٣١٨