الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٣99
وان لم يجز بها لم تحرم عليه ابنتها، وأما أمها فحرام عليه جاز بها أو لم يجز بها، لأن الله تعالى قال: (وأمهات نسائكم).
ومن الكتاب:
وعن أبى على: فيمن ملك امرأة وماتت قبل أن يدخل بها، فورثها فله أن يتزوج بابنتها.
وقال بعض مخالفينا: انها لا تحل له دخل بالأم أو لم يدخل.
ومن قول ابن عباس: وقال بعضهم: يكره أن يتزوج الرجل بتريكة
أبي زوجته.
ومن الكتاب:
ويكره للرجل أن يتزوج امرأة ربيبه التي دخل بها أيضا
وقال أبو الحوارى: أن تزوج امرأة ربيبه لم تحرم عليه، وكذلك الربيب يتزوج من نكح زوج أمه قال الله تعالى: (وجلائل أبنائكم الذين من أصلابكم (يعنى حرام نساء الأبناء على الآباء دخل بها الابن أو لم يدخل، فهي حرام على الأبد
وكذلك حرام نساء الآباء على الأبناء.
مسألة:
وفى الضياء: أجمعت الأمة أن الرجل اذا عقد على امرأة عقدا فاسدا، ودخل بها وهو جاهل بفساده أنها تحرم على أبيه وابنه