المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٣

99

وان لم يجز بها لم تحرم عليه ابنتها، وأما أمها فحرام عليه جاز بها أو لم يجز بها، لأن الله تعالى قال: (وأمهات نسائكم).

ومن الكتاب:

وعن أبى على: فيمن ملك امرأة وماتت قبل أن يدخل بها، فورثها فله أن يتزوج بابنتها.

وقال بعض مخالفينا: انها لا تحل له دخل بالأم أو لم يدخل.

ومن قول ابن عباس: وقال بعضهم: يكره أن يتزوج الرجل بتريكة

أبي زوجته.

ومن الكتاب:

ويكره للرجل أن يتزوج امرأة ربيبه التي دخل بها أيضا

وقال أبو الحوارى: أن تزوج امرأة ربيبه لم تحرم عليه، وكذلك الربيب يتزوج من نكح زوج أمه قال الله تعالى: (وجلائل أبنائكم الذين من أصلابكم (يعنى حرام نساء الأبناء على الآباء دخل بها الابن أو لم يدخل، فهي حرام على الأبد

وكذلك حرام نساء الآباء على الأبناء.

مسألة:

وفى الضياء: أجمعت الأمة أن الرجل اذا عقد على امرأة عقدا فاسدا، ودخل بها وهو جاهل بفساده أنها تحرم على أبيه وابنه