الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٢98
باب
من يجوز تزويجه من النساء ومن لا يجوز ويكره
ومن جامع ابن جعفر: قال الله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما)
و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ومن تزوج امرأة ثم فارقها جاز بها أو لم يجز بها فلا يجوز له أن يتزوج أمها لأنه قال:) وأمهات نسائكم) مبهمة وقال: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم).
ومن تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يجوز بها جاز له أن يتزوج ابنتها، فان جاز بالأم حرمت عليه ابنتها أبدا.
قال موسى بن على: وفى قراة عبد الله بن مسعود: (وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بأمهاتهن فان لم تكونوا دخلتم بأمهاتهن فلا بأس عليكم بنكاح بناتهن) والله أعلم
قال غيره:
كذلك قيل: اذا تزوج امرأة فان جاز بها حرم عليه تزويج ابنتها،