المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٥

- 11

قال أبو سعيد: قول أبى الحوارى أصح فى هذا.

وقال أبو محمد الفضل: لا يتزوج الرجل بامرأة تزوج بها جده أبو أمه، لأنه من أبنائه.

ومن كانت له أخت فدخلت فى بيت أو فى قرية، لم يكن له أن يتزوج من تلك القرية أو البيت امرأة الا ببيان أخته من سواها من نساء ذلك البيت والقرية، فان فعل فوافق أخته كان هالكا، وان وافق سواها

كان آثما

وفى هذه المسألة اختلاف بين أصحابنا:

فأباح له بعضهم التزويج حتى يعلم أخته بعينها، قال: وليس هذا القول بموافق لأصولهم، والأول أشبه بأصولهم وانظر في باب

القياس وأقوم في الحجة.

له قال: ويقع

من وجوه:

معرفة أخته من جملة نساء تلك القرية أو البيت

أحدها أن تكون أخته امرأة كبيرة، فتزوج امرأة صغيرة صبية أو تكون أخته صغيرة فيتزوج كبيرة السن، أو تكون أخته اسمها زينب امرأة اسمها عمرة، فهذه دلائل تدل على معرفة أخته من سواها

فتزوج

فان اشتبه عليه معرفتها من سواها لم يكن له أن يتعدى الى غيرها، أبيح له الا بيقين، والله أعلم