الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٠٦مسألة:
102 -
وللرجل أن يعقد على المرأة فى حال حيضها ونفاسها، فاذا عقد لم يكن له الوطء حتى يزول الحيض والنفاس عنها بالكتاب والاجماع على المنع من وطئها في هاتين الحالتين، النساء محرمات الفروج الا بما أحلهن الله من نكاح أو ملك يمين
قال أبو مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل وطء امرأة الا من وجهين: ملك يمين أو تزويج»
مسألة:
وحرام تزويج الأمهات وما ولدت، وبنات البنات والبنين وان سفلن، وأمهات الأمهات، والآباء وان علون، والأخوات وبناتهن وان سفلن، والعمات والخالات، وبنات الاخوة وما ولدن، وبنو الاخوة وما ولدوا، أو الربيبة التى جاز بها بأمها، وبنات ربائبكم اذا دخلتم بأمهاتهن. و حرام تزويج النساء كرها.
وحرام التزويج في العدة.
وحرام التزويج فوق الأربع.
وحرام تزويج المشركين وامائهم.
وحرام تزويج الزنى.
وحرام تزويج الآماء والمماليك بغير اذن مواليهن لقوله تعالى:
(فانكحوهن باذن اهلهن) ولا يجوز بغير اذن أهلهن أبدا
•