المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢

392

-

وكذلك الذى يغسل به الإناء ويطبخ به البسر فلا يجوز الوضوء بذلك

فمن توضأ بذلك وصلى فعليه الإعادة للصلاة

وقول، الذى يغسل به الإناء من غير نجاسة فلم تغيره أولى من الماء المستعمل جالوضوء، ما لم تكن فيه نجاسة، وأولى من المطبوخ الذي فيه البسر إذا غيره،

ونقله إلى ماء البسر.

وأما الذى وزق فيه الغزل، والجرجر، والخوص، والعصف فمن توضأ بشيء من هذا وصلى تمت صلاته، وجد غيره أو لم يجده، لأن هذا على حاله، وهو أمثل من الماء المستعمل.

فمن وجد ماء مستعملا مثل ما وصفت من طبخ البسر، أو غسل الإناء،

فمن لم يجد ماء غير هذا فليتوضأ به، ثم يقيمم، ويصلى.

وأما الذى يجد الماء القاطر من المتوضئ أو الغاسل فإنه يقيمم ولا يتوضأ به،

لأنه ماء هلك، والماء الطاهر أولى من هذه المياه، إذا وجد، والله أعلم.

٩٠٤ / ١١٬٣١٨