المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٣

مسألة:

-149.

فرج

سألت أبا عبد الله: عن رجل قصد الى لمس فرج على أنه امرأته، فاذا هي أم امرأته خمسه، ولم يعلم أنها غير امرأته، ثم علم أتفسد عليه امرأته؟

قال: أنه في الاختلاف: فبعض يقول: انه عمد وتفسد يخرج معي امرأته عليه اذا قصد الى لمس الفرج نفسه على أنه فرج امرأته، فاذا

هو غيره

وقال من قال: انه يكون بمنزلة الخطأ، فعلى هذا فلا فساد عليه حتى يقصد الى مس الفرج عمدا، وهو يعلم قبل أن يمسه أنه فرج غير فرج امرأته

قلت له: فان جامعها دون ما يجب به الغسل، ثم علم أنها غير

امرأته فنزع، أتفسد عليه امرأته؟

قال: معى

أنه ما لم يقع وجوب الوطء فلا يخرج من حال المس،

وهو ماس حتى يطأ أو يلحقه حكم المس.

قلت له: فان قذف على فرجها، ودخلت النطفة الفرج، ثم علم فنزع ولم يشك بعد العلم، هل يلحقه الاختلاف؟

قال: لا يبين لى فى هذا أن يلحقه اختلاف بمنزلة المس، ودخول

النطفة بمنزلة الوطء ليس بمنزلة المس، فاذا ثبت حكم الوطء فالوطء

يفسد في العمد والخطأ.

•