الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٣مسألة:
-149.
فرج
سألت أبا عبد الله: عن رجل قصد الى لمس فرج على أنه امرأته، فاذا هي أم امرأته خمسه، ولم يعلم أنها غير امرأته، ثم علم أتفسد عليه امرأته؟
قال: أنه في الاختلاف: فبعض يقول: انه عمد وتفسد يخرج معي امرأته عليه اذا قصد الى لمس الفرج نفسه على أنه فرج امرأته، فاذا
هو غيره
وقال من قال: انه يكون بمنزلة الخطأ، فعلى هذا فلا فساد عليه حتى يقصد الى مس الفرج عمدا، وهو يعلم قبل أن يمسه أنه فرج غير فرج امرأته
قلت له: فان جامعها دون ما يجب به الغسل، ثم علم أنها غير
امرأته فنزع، أتفسد عليه امرأته؟
قال: معى
أنه ما لم يقع وجوب الوطء فلا يخرج من حال المس،
وهو ماس حتى يطأ أو يلحقه حكم المس.
قلت له: فان قذف على فرجها، ودخلت النطفة الفرج، ثم علم فنزع ولم يشك بعد العلم، هل يلحقه الاختلاف؟
قال: لا يبين لى فى هذا أن يلحقه اختلاف بمنزلة المس، ودخول
النطفة بمنزلة الوطء ليس بمنزلة المس، فاذا ثبت حكم الوطء فالوطء
يفسد في العمد والخطأ.
•