الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٢- MPA-
مسألة:
عن أبى الحوارى: عن رجل نظر فرج ابنة بالغة أو صبية، نظره
من تحت قميص تشف وهى: قائمة؟
فعلى ما وصفت فاذا استبان له الشق ونظر اليه وهى بالغ، فاذا نظر اليه متعمدا حرمت عليه أمها.
وان كانت الجارية غير بالغ لم تحرم عليه أمها حتى يكون نظره
الى فرجها لشهوة.
وقيل: يفسد مس فرج الأم، والبنت، والربيبة وما علا من ذلك من أمهات الأم، وسفل من بنات البنت والربيبة اذا نظر الى فرج الأمهات عمدا، أو نظر الى فرج البنات أو بناتهن عمد الشهوة.
مسألة:
أخبرنا أبو زياد، عن عزان بن أسيد: فى رجل كان ناعسا، فجاءت ختنته أم امرأته فادخلت يدها فقبضت على فرجه فانتبه حين قذف، فادخل يده خمس جسدها ما خلا العورة، ثم سأل سليمان بن عثمان ومحبوبا فوقفا ولم يجيبا، ثم قال: هو اليوم معها؟
قال أبو عبد الله: لا عليه.
تحرم.
وقال أيضا في رجل ضم أم امرأته ولمس منها غير الفرج، ووضع الفرج على الفرج من فوق الثوب، حتى أنزل؟
قال أبو عبد الله: لا يحرمها عليه، فان أراد أن يتنزه فذلك اليه
*