المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٥

141

باب

فيمن نكح رجلا أو صبيا هل يتزوج أحدهما الى صاحبه

والذي وطيء صبيا، فان كان الناكح للصبى بالغا ووطئه وطئا تغيب الحشفة في دبره ه، فانه قد قيل: ان ذلك يفسد عليه نكاح بنات الصبى وأمهاته

أما الصبى المنكوح فمعى أنه يختلف فى نكاحه أمهات الناكح وبناته

فانظر في ذلك.

وفى الضياء: عن مسبح: أنه لا بأس أن يتزوج الفاعل بأم

المفعول به.

ومن غيره:

ومن نكح رجلا في دبره، فلا يحل للفاعل أن يتزوج ابنة

المفعول به.

ويجوز للمفعول به أن يتزوج ابنة الفاعل

•

وقيل: فى رجل نكح غلاما، ثم تزوج بأخته أو بأمه؟

فأما الأخت فلا بأس عليه فى تزويجها، وأما الأم فتزويجها حرام،

وكذلك البنت بنت الغلام.

وفى الضياء: ويجوز للفاعل أن يتزوج بأخت المفعول به.