الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٦142
-
قال: وأرى أن يكف عن التزويج حتى تنقضى العدة.
قال المصنف: ولا يبين لى هنا موضع عدة، ولا أراه صحيحا،
والله أعلم
ومن نكح رجلا في دبره وأراد كل واحد منهما أن يتزوج مطلقة الآخر أو مختلعته فلا أراه الا جائزا، والله أعلم (1).
(1) في الحاشية ومن غيره: ومن نكح رجلا في دبره فلا يحل للفاعل أن
يتزوج ابنة المفعول به، ويجوز للمفعول به أن يتزوج ابنة الفاعل
٩٬٠٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.