المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٤٦

142

-

قال: وأرى أن يكف عن التزويج حتى تنقضى العدة.

قال المصنف: ولا يبين لى هنا موضع عدة، ولا أراه صحيحا،

والله أعلم

ومن نكح رجلا في دبره وأراد كل واحد منهما أن يتزوج مطلقة الآخر أو مختلعته فلا أراه الا جائزا، والله أعلم (1).

(1) في الحاشية ومن غيره: ومن نكح رجلا في دبره فلا يحل للفاعل أن

يتزوج ابنة المفعول به، ويجوز للمفعول به أن يتزوج ابنة الفاعل