الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٧أبدا
153
باب
في تزويج أخت على أخت والجمع بينهما
وسألته: عن رجل تزوج بأخت امرأته عمدا وجاز بها؟
قال: حرمت عليه امرأته، ويفرق بينه وبين الأخرى، ولا تحل له
مسألة:
قال العلاء بن أبي حذيفة، ومحمد بن سليمان: في رجل تزوج بأخت امرأته ولم يعلم الا من بعد ذلك؟
فقالا: ان الفقهاء رأوا أن يفرق بينه وبين الآخرة منهما، فان كان قد دخل بالآخرة فلها صداقها عليه عاجله وآجله، وان لم يكن دخل بها فرق بينه وبينها ولا صداق لها
قال المناظر: لعله أراد ان كان دخل بالآخرة حرمتا عليه جميعا، ولها صداقها، وان لم يكن دخل بها فرق بينه وبينها، ولا حق لها، وزوجته الأولى بحالها.
وهكذا عرفت من قول المسلمين، وهذا هو المعمول به هذه زادها
الناس
خ
رجع الى المصنف.
قال محمد بن محبوب: اذا أخت امرأته ودخل بها فسدتا
تزوج
عليه، وان لم يدخل بالآخرة فامرأته الأولى بحالها، ويفسد نكاح الآخرة.
٩٬٠٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.