المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٦

15200

* مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وأما الصبيان اللذان أرضعا من غير ابن امرأة غير أمهما فجائز لكل واحد منهما أن يتزوج أم الآخر، ولا أعلم

في ذلك تحـ ريما

مسألة:

وأما التي أرضعت ولد ولدها، وليس فيها لبن؟

فان كان رضع لبنا أو ماء فهو رضاع، وان لم يكن من ذلك شيء

فليس برضاع

وأما الحرمة فانما تكون على الذى أرضعته وحده دون اخوته، وليس له أن يأخذ من أولادها أحدا، والله أعلم