الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٥٩100
حملها،
فأما العدة فان كانتا جاملتين فعدة كل واحدة منهما أن تضع وان لم تكونا حاملتين فعدة كل واحدة منهما ثلاث حيض، وان كانتا ممن لا يحيض فثلاثة أشهر لأنهما لم يكونا زوجتين
وكذلك ان دخل بواحدة منهما ولم يدخل بالأخرى، فللتي دخل بها صداقها منه لوطئه اياها، ولا صداق فى ماله للتي لم يدخل بها
احدة وان كان تزويج بوا بعد واحدة، ودخل بهما، ثم مات، فان
للأولى صداقها عليه وميراثها فى ماله، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، والثانية لها صداقها ولا ميراث لها منه.
وان كان دخل بالآخرة، ولم يدخل بالأولى، فان لكل واحدة منهما صداقها منه، والميراث للأولى منهما، ولا ميراث للآخرة، وعليها عدة المطلقة
وان لم يعلم أيهما تزوج قبل الأخرى الا أنه تزوج بواحدة قبل واحدة، فان كان دخل بهما فلكل واحدة منهما صداقها، والميراث بينهما
وان كان دخل بواحدة، ولم يدخل بالثانية، فلهما صداق واحد فيما بينهما، وعليهما جميعا عدة المتوفى عنها زوجها.
قال أبو الحوارى رحمه الله: التى دخل بها لها صداق تام وللتي لم يدخل بها الصداق تام ولهما الميراث بينهما، وهذا اذا لم يعلم أيهمـ ملك قبل الأخرى
فان كان صداق واحدة ألف درهم، وصداق الأخرى مائتى درهم، وقد دخل بواحدة منهما أو لم يدخل بهما، ثم مات ولم يعلم التي دخل بها هي الأولى أم الآخرة، أو هى التى صداقها مائتي درهم أو التي