الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٤ · صفحة ١٦٠109
صداقها ألف درهم، فقد نظرنا فى ذلك، فرأينا ان كان لم يدخل بهما فلهما صداق واحد، وهو صداق الأولى منهما، الا أنه لم يعرف فرأينا أنه بينهما، وأحببنا أن يكون هو أقل الصداقين حتى يعلم أن صداق الأولى هو الأكثر.
قال أبو الحوارى: ولأن الآخرة لا صداق لها في هذا الموضع، ولعل صداقها هو الأكثر.
قال أبو الحواري: لها نصف الأكثر ونصف الأقل، فذلك ستمائة در هم، لصاحبة الألف خمسمائة، وصاحبة المائتين مائة، وان كان قد دخل بواحدة منهما، ولم تعلم أهى الأولى أم الآخرة لم نبصر لهما الا صداقا واحدا حتى يعلم التى دخل بها هى المؤخرة، فيكون الصداقان لهما جميعا، وهذا على رأى من يرى أن الرجل اذا وطئ امرأة خطأ أو حراما وكانت أختها زوجته أن ذلك لا يحرم عليه زوجته، وبهذا الرأى
نأخ
قال أبو الحوارى: لكل واحدة صداقها تام اذا دخل بواحدة منهما، ولم تعلم أيهما الأولى من الآخرة، واذا لم يعلم أيهما التي لها الألف ولا التى لها المائتان قسمت الصداقين بينهما، جمعت الصداقين ثم قسمتهما بينهما نصفين، واذا كانت كل واحدة منهما تقول أنا صاحبة الألف
* مسالة:
وقد قيل فى قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف) قبل التحريم، وقيل فى ذلك: فى يعقوب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ليا وراحيل، وهما ابنتا خالة، وليا الكبرى وراحيل الصغرى، وكانوا لا ينكحون الصغرى قبل الكبرى، وراحيل هي أم يوسف عليه