المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٤ · صفحة ٢٣٧

233

مسألة:

من الزيادة المضافة:

أبو عبد الله في رجل بيسر منظره زنجي، تزوج بامرأة من العرب زوجه أخ لها صبى؟

فأقول: اذا رضيت المرأة وهى بالغ فالقول قول الزوج أنه من العرب، الا أن يكون معه من يدفعه ببينة أنه مولى أو فارسى، وقد يكون السودان من العرب.

مسألة:

أبو عبد الله: فى مولى ملك عربية فأنكر رجل من فصيلتها، ولو كان فصيلته غير فصيلتها الا أنه يلقى فصيلتها؟

فله ذلك ما لم يدخل الزوج، ويفرق بينهما، وان دخل بها الزوج لم يفرق بينهما الا أن يطلب ذلك أولى الناس بها من بعد وليها. وقيل: اذا أراد المولى أن ينكح المرأة فيعلم أنه مولى.

مسألة:

اختلف الناس في الأكفاء للنساء في التزويج:

فقال أبو حنيفة: القرشية لا كفؤ لها من غير قريش

وخالفه الشافعى وقال: أهل الاسلام أكفاء لبعضهم بعضا.

والشافعي قرشى مطلبي، وأبو حنيفة مولى، فاختار كل واحد